للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود ".

قَالُوا: " رجل وَامْرَأَتَانِ شُهُود "، وَهَذَا لَا يَصح، ومندل بن عَليّ ضَعِيف.

وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء عَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أجَاز رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح "، وَهَذَا لَا يثبت، وَالْحجاج بن أَرْطَأَة لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ مُرْسل؛ عَطاء لم يسمع من عمر رَضِي الله عَنهُ شَيْئا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٥) :

الْفَاسِق الْمُعْلن لَا يكون وليا فِي التَّزْوِيج فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " يكون وليا، وَيصِح تَزْوِيجه ".

روى الطَّبَرَانِيّ عَن أَحْمد بن الْقَاسِم عَن القواريري عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>