للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(مَسْأَلَة) (٣٥٦)

:

وَشَهَادَة الْوَاحِدَة غير مَقْبُولَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِنَّهَا مَقْبُولَة على الْولادَة ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " يَا معشر النِّسَاء تصدقن، وأكثرن من الاسْتِغْفَار، فَإِنِّي رأيتكن أَكثر أهل النَّار، فَقَالَت امْرَأَة مِنْهُنَّ جزلة: وَمَا لنا يَا رَسُول الله أَكثر أهل النَّار؟ قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين، أغلب لذِي لب مِنْكُن؟ قَالَ: يَا رَسُول الله، وَمَا نُقْصَان الْعقل وَالدّين؟ قَالَ: أما نُقْصَان الْعقل فشهادة امْرَأتَيْنِ تعدل شَهَادَة رجل، فَهَذَا نُقْصَان الْعقل، وتمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي رَمَضَان، فَهَذَا نُقْصَان الدّين ".

وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَطاء أَنه قَالَ: " لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء لَا رجل مَعَهُنَّ فِي أَمر النِّسَاء أقل من أَربع عدُول ".

استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك عَن أبي عبد الرَّحْمَن المدايني عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة - رَضِي الله عَنهُ - " أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة "، قَالَ عَليّ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>