" أَن زيدا أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص - رَضِي الله عَنهُ - عَن الْبَيْضَاء بالسلت، فَقَالَ لَهُ سعد: أَيَّتهمَا أفضل؟ قَالَ: الْبَيْضَاء، فَنهى عَن ذَلِك، وَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أينقص الرطب إِذا يبس؟ ، قَالُوا: نعم؛ فَنهى عَن ذَلِك "، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم:" هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وَرَوَاهُ يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله بن يزِيد:" أَن أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سمع سعد بن أبي وَقاص - رَضِي الله عَنهُ - يَقُول: نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: خَالفه مَالك، وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَأُسَامَة بن زيد، وَرَوَوْهُ عَن عبد الله بن يزِيد وَلم يَقُولُوا: