وَإِذا انكشفت من عَورَة الرجل، وَهِي: مَا بَين السُّرَّة والركبتين، وَالْمَرْأَة الحره، وَهِي: جَمِيع بدنهَا غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ شَيْء وَإِن قل لم يجزهما صلاتهما، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا انكشفت من الْعَوْرَة المخففة وَهِي مَا عدا الْقبل والدبر من الرجل أقل من ربع الْعُضْو، وَمن الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة قدر دِرْهَم فَمَا دونه صحت صلاتهما، روى مَالك عَن أبي النَّضر مولى ابْن عمر بن عبيد الله عَن زرْعَة بن عبد الرَّحْمَن بن جرهد الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه أَن جرهد كَانَ من أهل الصّفة قَالَ " جلس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفخذي منكشفه: وَقَالَ: خمر عَلَيْك أَو مَا علمت: أَن الْفَخْذ عَورَة " لفظ أبي أويس عَن مَالك