للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النَّفَقَات

وَمن كتاب النَّفَقَات:

مَسْأَلَة (٢٥٩) :

وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَا تجب ".

رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ: " عِنْدِي دِينَار "، قَالَ: " أنفقهُ على نَفسك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على ولدك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على زَوجتك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على خادمك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أَنْت أبْصر "، رُوَاته ثِقَات.

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٦٠) :

والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>