للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي قَالَ: " تحملت حمالَة فَأتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أقِم يَا قبيصَة، حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة، فنأمر لَك بهَا، ثمَّ قَالَ:: يَا قبيصَة، إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة: رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا، ثمَّ يمسك، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة، فاجتاحت مَاله، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش - اَوْ قَالَ: سدادا من عَيْش - وَرجل أَصَابَته فاقة، حَتَّى يَقُول ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه قد أَصَابَت فلَانا الْفَاقَة، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش، أَو سدادا من عَيْش، ثمَّ يمسك، وَمَا سواهن من الْمَسْأَلَة، - يَا قبيصَة - سحت، يأكلها صَاحبهَا سحتا "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٨٤) :

وَلَا يجوز صرف الصَّدقَات إِلَى صنف وَاحِد من جملَة الْأَصْنَاف الثَّمَانِية مَعَ وجودهم. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن ذَلِك جَائِز ".

وَدَلِيلنَا قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} الْآيَة

روى أَبُو دَاوُد عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي، قَالَ: " أتيت

<<  <  ج: ص:  >  >>