للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تحمر، وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟ "

وَعند البُخَارِيّ عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ -: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح، قيل: وَمَا تشقح؟ قَالَ: تحمار، أَو تصفار، ويؤكل مِنْهَا ".

وَعند مُسلم عَنهُ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الْمُزَابَنَة، والمحاقلة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح ".

وَعِنْدهَا - وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ - عَن شُعْبَة، قَالَ: " عَمْرو أَخْبرنِي عَن أبي البخْترِي، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن السّلم فِي النّخل، قَالَ: نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، قَالَ: فَسَأَلت ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، فَقَالَ: نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع النّخل حَتَّى يَأْكُل مِنْهُ، أَو يُؤْكَل، وَحَتَّى يُوزن، قَالَ شُعْبَة: فَقلت لرجل فِي الْحلقَة مَا يُوزن؟ قَالَ: يحزر ".

قَول ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " نهى "، يَعْنِي بِهِ عمر - رَضِي الله عَنهُ - فقد بَينه غَيره.

وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ، قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>