وَلَا يَرث من قبل الْأَب إِلَّا جدة وَاحِدَة على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَهِي أم الْأَب، وأمهاتها. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" تَرث أم أَب لأَب أَيْضا، وَهُوَ القَوْل الآخر، وَهُوَ الصَّحِيح ".
روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُثْمَان بن إِسْحَاق عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب قَالَ: " جَاءَت الْجدّة إِلَى أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ تسأله مِيرَاثهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: مَا لَك فِي كتاب الله شَيْء، وَمَا علمت لَك فِي سنة نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْئا، فارجعي، حَتَّى أسأَل النَّاس، فَسَأَلَ النَّاس، فَقَالَ لَهُ الْمُغيرَة بن