للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل لم يختتن "، وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ يُوجِبهُ.

وَرُوِيَ عَن أبي بَرزَة - رَضِي الله عَنهُ - مَرْفُوعا فِي الأقلف يحجّ بَيت الله، قَالَ: " لَا، حَتَّى يختتن ".

استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " الْخِتَان سنة للرجل، ومكرمة للنِّسَاء "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ شَيْئا سنه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأمر بِهِ، فَيكون وَاجِبا بِدَلِيل مَا مضى. وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا، وَلَا يَصح رَفعه. وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة من حَدِيث أُسَامَة، وَأبي أَيُّوب مَرْفُوعا، وَالْحجاج، لَا يحْتَج بِهِ، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣١٠)

:

<<  <  ج: ص:  >  >>