للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسي صَلَاة فوقتها إِذا ذكرهَا " كَذَا رَوَاهُ حَفْص بن عمر بن أبي العطاف وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَه البُخَارِيّ وَغَيره وَالصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة وَغَيره مَا ذكرنَا لَيْسَ فِيهِ فوقتها إِذا ذكرهَا وَإِذا كَانَ وَقت الْقَضَاء موسعا لما روينَا عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي قَتَادَة فَلم لَا يجوز تَأْخِيرهَا لتقديم صَلَاة أُخْرَى عَلَيْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَتَأْخِير النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقَضَاء صَلَاة الصُّبْح لم يكن لتحل الصَّلَاة بذهاب وَقت الْكَرَاهَة فَإِنَّمَا استيقظوا بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس وَذهب وَقت الْكَرَاهَة وَحُضُور الشَّيْطَان لَا يمْنَع الصَّلَاة فقد خنق رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي صلَاته شَيْطَانا وَلَوْلَا سَعَة وَقت الْقَضَاء لما أَخّرهُ بِحُضُور الشَّيْطَان، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٠) :

وللمصلي أَن يسبح فِي دفع الْمَار بَين يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فعل ذَلِك بطلت صلَاته، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>