وَرُوِيَ عَن أبي الْجنُوب الْأَسدي أَن عليا رَضِي الله عَنهُ أَمر بقتل مُسلم قتل ذِمِّيا. وَأَبُو الْجنُوب ضَعِيف، وَعلي رَضِي الله عَنهُ لَا يروي عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْئا ثمَّ يُخَالِفهُ.
وَرُوِيَ بِسَنَد ضَعِيف عَن الشّعبِيّ قَالَ:" قتل رجل من الْمُسلمين رجلا من أهل الْحيرَة نَصْرَانِيّا فَقتله بِهِ عمر، رَضِي الله عَنهُ ". وَهَذَا مَعَ ضعف رُوَاته مُنْقَطع.
وَرَوَاهُ النَّخعِيّ، وَزَاد فِيهِ:" فَكتب عمر رَضِي الله عَنهُ بعد ذَلِك: إِن كَانَ الرجل يقتل فَلَا تقتلوه "، فزادا أَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة.
وروى ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رجلا مُسلما قتل رجلا من أهل الذِّمَّة عمدا، وَرفع إِلَى (عمر) رَضِي الله عَنهُ فَلم يقْتله، وَغلظ عَلَيْهِ الدِّيَة ".