للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفَة - رَحمَه الله: " إِذا رمى فِي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال أجزاه ٧ اسْتِحْسَانًا ".

لنا حَدِيث جَابر - رَضِي الله عَنهُ - فِي صَحِيح مُسلم: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رمى جَمْرَة الْعقبَة أول يَوْم ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد الزَّوَال ".

وروى طَلْحَة بن عَمْرو عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " إِذا انتضح النَّهَار من يَوْم النَّفر الآخر فقد حل الرَّمْي والصدر ".

وَطَلْحَة بن عَمْرو ضَعِيف. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٥٨) :

للصَّبِيّ حج. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - " لَا حج للصَّبِيّ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>