للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(مَسْأَلَة) (٣٤٦)

:

وَإِن قَالَ: " إِن كلمت فلَانا فَمَالِي فِي سَبِيل الله، أَو صَدَقَة، أَو لله عَليّ أَن أحج، وَمَا أشبه ذَلِك " فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين فِي ظَاهر الْمَذْهَب، وَقد قيل: " إِنَّه بَينهمَا يُخَيّر، وكل وَاحِد مِنْهُمَا كَاف مكفر ". وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا قَالَ ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عقبَة بن عَامر - رَضِي الله عَنهُ - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة يَمِين ".

وَعند أبي دَاوُد عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أنّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ".

وَعِنْده عَن ابْن الْمسيب أَن أَخَوَيْنِ من الْأَنْصَار كَانَ بَينهمَا مِيرَاث، فَسَأَلَ أَحدهمَا صَاحبه الْقِسْمَة، (فَقَالَ " إِن عدت تَسْأَلنِي الْقِسْمَة) فَكل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة "، فَقَالَ لَهُ عمر - رَضِي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>