للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" وَإِن كَانَ ثَابتا فَهُوَ مُوَافق لنا وَحجَّة عَلَيْهِم ".

رُوِيَ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - قَالَ: " أَيّمَا رجل أكرى كِرَاء فجاوز صَاحبه ذَا الحليفة قد وَجب (كراؤه، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، يَعْنِي - وَالله أعلم - قبض الْمُكْتَرِي مَا اكترى، وَجَاوَزَ ذَا الحليفة فقد وَجب) عَلَيْهِ جَمِيع الْكِرَاء إِذا لم يشْتَرط فِي الْأُجْرَة أَََجَلًا، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِذا لم يَتَعَدَّ ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤٦) :

إِذا أَحييت أَرض ميتَة مرّة، ثمَّ ذهبت آثَار الْإِحْيَاء، وأحياها آخر لم يملكهَا. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين: " يملكهَا ".

عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " من عمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا ". قَالَ عُرْوَة: " قضى بذلك عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - فِي خِلَافَته "، رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤٧) :

وَمن أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، أذن لَهُ الإِمَام فِي إحيائها أَو لم يَأْذَن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يملكهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>