للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد رُوِيَ عَنهُ، وَرُوِيَ عَنهُ: " النَّهْي عَن إِعَادَة الصَّلَاة مَعَ الإِمَام فِي الْمغرب وَالصُّبْح من صلى الْمغرب أَو الصُّبْح ثمَّ أدركهما مَعَ الإِمَام فَلَا يعد لَهما " وروى مَالك عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ عبد الله بن عمر فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الإِمَام أفأصلي مَعَه؟ فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عمر: وَذَلِكَ إِلَيْك؟ إِنَّمَا ذَلِك إِلَى الله يَجْعَل أَيَّتهمَا شَاءَ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بقوله: فَلَا تعد لَهما، أَي لَا يعدهما مقبولين ويعيدهما مَعَ الإِمَام أَو لَا يعد لَهما على طَرِيق الْوُجُوب، وَإِنَّمَا هُوَ على طَرِيق الِاخْتِيَار وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٠٠) :

وَمن لم يقدر أَن يُصَلِّي قَاعِدا، وَقدر أَن يُصَلِّي مُسْتَقْبلا مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ، وعَلى الْجنب صلى على جنبه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: كَانَ لي بواسير، فَسَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ: " صل قَائِما،

<<  <  ج: ص:  >  >>