النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبض قبل أَن يُفَسِّرهَا لنا، فدعوا الرِّبَا والريبة ".
وروى بَحر بن كثير السقا عَن أبي الزبير عَن جَابر: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْحَيَوَان اثْنَيْنِ (بِوَاحِد) نَسِيئَة، وَلم ير بِهِ بَأْسا يدا بيد ". تفرد بِهِ بَحر وَهُوَ ضَعِيف. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٨٨) :
وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحدهمَا شَيْء آخر، فَلَا يجوز أَن يَبِيع مد عَجْوَة ودرهماً بمدي عَجْوَة، وَلَا بيع دِينَار وثوب بدينارين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يجوز ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث فضَالة بن عبيد، قَالَ: " أُتِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَام خَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز معلقَة بِذَهَب، ابتاعها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute