عِنْدِي أَن المُرَاد - وَالله أعلم - فَسخه الْحَج على من لم يكن مَعَه هدي بِالْعُمْرَةِ، ثمَّ حجهم بعد ذَلِك، وَالْفَسْخ كَانَ لَهُم خَاصَّة دون غَيرهم، وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ تخصيصهم بِجَوَاز مُتْعَة الْحَج.
وكل من قَالَ فِي هَذِه الْأَحَادِيث:" تمتّع رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يحْتَمل أَن يكون مُرَاده بذلك إِذْنه فِيهِ وَأمره من لم يكن مَعَه هدي؛ بِدَلِيل مَا مضى من الْأَحَادِيث فِي الْإِفْرَاد، وَالله أعلم.
وَعند أبي دَاوُد عَن سعيد بن الْمسيب أَن رجلا من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَتَى عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - شهد عِنْده أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي مَرضه الَّذِي قبض فِيهِ ينْهَى عَن الْعمرَة قبل الْحَج.