للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة (٦٣) :

إِذا بلغ الصَّبِي قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة، أَو فِي حَال وُقُوفه بهَا انْقَلب حجه فرضا، وَيجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِحْرَامه لَا يَصح، فَيحْتَاج إِلَى أَن يسْتَأْنف الْإِحْرَام، وَإِلَّا فَلَا يدْرك بِهِ حج الْفَرْض ".

روى عبد الرَّحْمَن بن يعمر: شهِدت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " الْحَج عَرَفَة، من أدْرك عَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج، وَتمّ حجه ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٦٤) :

وَمَا لَهُ مثل من النعم من الصَّيْد، يجزى بِمثلِهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " بِقِيمَتِه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>