وَعَن أبي الزِّنَاد عَن الْفُقَهَاء الَّذين ينتهى إِلَى قَوْلهم من أهل الْمَدِينَة كَانُوا يَقُولُونَ:" لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يُقيم شَيْئا من الْحُدُود دون السُّلْطَان إِلَّا أَن للرجل أَن يُقيم حد الزِّنَا على عَبده وَأمته ".
وَاسْتَدَلُّوا بِأَن قَالُوا:" روينَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا مَا يشبه قَوْلنَا ".