للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة (٦٩) :

وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (٧٠) :

وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر - رَضِي الله عَنهُ - قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رَضِي الله عَنهُ - على رجلَيْنِ أوطياً / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>