قَالَ:" إِذا طهرت الْمَرْأَة فِي وَقت صَلَاة الْعَصْر فلتبدأ بِالظّهْرِ فلتصلها ثمَّ لتصلي الْعَصْر وَإِذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فلتبدأ ولتصلي الْمغرب وَالْعشَاء "، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنهُ قَالَ:" إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الطُّهْر قبل أَن تغرب الشَّمْس صلت الظّهْر وَالْعصر وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر قبل أَن يطلع الْفجْر صلت الْمغرب وَالْعشَاء " قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَق وَلَا أعلم وَاحِدًا من الصَّحَابَة خالفهما وروى نَحْو ذَلِك الْمَذْهَب عَن عَطاء وَطَاوُس وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٥٨) :)
والمغمى عَلَيْهِ إِذا فاق بعد مُضِيّ الصَّلَاة فَلَا يلْزمه قَضَاء تِلْكَ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي حَال إغمائه مَا لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة. وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْأَثر مَا روى يحيى بن