وسُفْيَان الثَّوْريّ بِمَكَّة فَلم يصل عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَمَّاد الْمفضل بن صدقه فِي هَذَا الحَدِيث وَذكر أَن عبد الله بن عمر هُوَ الَّذِي (عدل) الْمَدِين بالصاع وَأَبُو حَمَّاد هَذَا قد تكلمُوا فِيهِ وَقد خَالف رِوَايَة عبد الْعَزِيز أَيْضا وَالصَّحِيح مَا مضى أَن ابْن عمر قَالَ: فَجعل النَّاس عدله مَدين لم يعزه إِلَى أحد وَقد بَينه الحَدِيث الآخر الصَّحِيح عَن أبي سعيد وَالله أعلم. استدلوا بِحَدِيث عَن ابْن عمر أَنه قَالَ أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي زَكَاة الْفطر نصف صَاع من حِنْطَة أَو صَاعا من تمر وَذكر فِي إِسْنَاده اخْتِلَافا ثمَّ قَالَ وَفِي الْجُمْلَة لَا يَصح هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد إِذْ لَو كَانَ عِنْد ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرض فِي زَكَاة الْفطر نصف صَاع من حِنْطَة لما كَانَ يَقُول فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة / وَرُوِيَ بِإِسْنَاد آخر عَن ابْن عمر مَرْفُوعا " صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو مَدين من حِنْطَة " إِسْنَاده مظلم، وَفِيه بَقِيَّة عَن دَاوُد بن الزبْرِقَان وَقد تكلمُوا فيهمَا وَالطَّرِيق إِلَيْهِمَا فيهمَا لَيْسَ بواضح وَالله أعلم ثمَّ يُعَارضهُ مثله وَذكر حديثين فِي أَحدهمَا " أَو صَاع من بر " وَفِي الآخر " أَو صَاعا من قَمح " وَكِلَاهُمَا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا قَالَ فِيهِ " أَو نصف صَاع من بر " وَذكر فِيهِ اخْتِلَافا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute