وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام ". . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - " فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا " وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ: كَيفَ وَقد صَحَّ عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ - أَنه -
- دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٦٢) :
وَإِذا قُلْنَا: " إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك "، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ الْقَضَاء "، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.
(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute