كتاب الرَّضَاع
وَمن كتاب الرَّضَاع:
مَسْأَلَة (٢٥٧) :
لَا يحرم اقل من خمس رَضعَات. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " الرضعة الْوَاحِدَة تحرم ".
دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات، فَتوفي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".
وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان "، وَزَاد فِي رِوَايَة: " من الرضَاعَة ". وَقَالَ فِي أُخْرَى: " لَا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان "، عَن أم الْفضل رَضِي الله عَنْهَا عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute