أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله ". وَفِيه الدَّلِيل على أَن الْفرج لَا يستباح إِلَّا بِكَلِمَة الله: النِّكَاح، أَو التَّزْوِيج، وهما اللَّذَان قد ورد بهما الْقُرْآن.
استدلوا بِحَدِيث سهل بن سعد، رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة الَّتِي جَاءَت إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَوهبت نَفسهَا لَهُ، الْمُتَّفق على صِحَّته.
وَفِيه فِي رِوَايَة قُتَيْبَة عَن يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن، وَعبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ للرجل الَّذِي زوجه بهَا: " اذْهَبْ، فقد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن "، (أَخْرجَاهُ عَنهُ، وَأَخْرَجَا الحَدِيث من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن أبي حَازِم، وَفِيه قَالَ: " اذْهَبْ فقد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ".
وَرَوَاهُ فُضَيْل بن سُلَيْمَان عَن أبي حَازِم، فَقَالَ: " اذْهَبْ فقد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ".