للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رَحمَه الله -: " كَانَ ذَلِك فِي مرض الْمُعْتق الَّذِي مَاتَ فِيهِ ".

وروى مَالك عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن أَن رجلا فِي زمن أبان بن عُثْمَان أعتق رَقِيقا لَهُ جَمِيعًا، فَأمر أبان بذلك الرَّقِيق، فقسموا ثَلَاثًا ثمَّ أسْهم على أَيهمْ يخرج سهم الْمَيِّت فيعتقهم، فَخرج سهم الْمَيِّت على أحد الأثلاث، فعتقوا، وَقَالَ مَالك: " وَذَلِكَ أحسن مَا سَمِعت ".

وَرُوِيَ عَن أبي قلَابَة، أَن رجلا من بني عذرة أعتق مَمْلُوكا لَهُ عِنْد مَوته، وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره، فَأعتق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلثه، وَأمر أَن يسْعَى فِي الثُّلثَيْنِ، وَهَذَا مُرْسل، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٧٠)

:

وَلَا يعْتق عَلَيْهِ أَخُوهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يعْتق ". ووافقنا فِي بني الْأَعْمَام أَنهم يعتقون عَلَيْهِ بِحَق الْملك.

فبناء الْمَسْأَلَة لنا على الْمعَانِي.

وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعد بن مرْجَانَة صَاحب عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ: " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَيّمَا امْرِئ مُسلم أعتق امْرَءًا مُسلما استنقذ الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا من النَّار ".

<<  <  ج: ص:  >  >>