مَسْأَلَة (١٣٩) :
وَفِي معنى هَذِه الْمَسْأَلَة - لَا يملك الْغَاصِب الْمَغْصُوب / بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، سَوَاء بلغ أرش الْجِنَايَة قِيمَته أَو لم يبلغ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِذا بلغ أرش الْجِنَايَة قِيمَته فصاحبه بِالْخِيَارِ بَين أَن يَأْخُذ الْمَغْصُوب بِلَا أرش، أَو يَأْخُذ الْأَرْش دون الْمَغْصُوب "
وروينا نَحْو مَذْهَبنَا عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة من التَّابِعين من أهل الْمَدِينَة، فِيمَا يرويهِ ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَنْهُم.
مَسْأَلَة (١٤٠) :
وَعِنْدنَا إِذا غصب دَابَّة ففقأ عينهَا وَجب عَلَيْهِ أَرْشهَا، وَهُوَ مَا نقص من قيمتهَا. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين: " يضمن ربع قِيمَته ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute