مَسْأَلَة (١٩٣)
- لم يذكرهَا الإِمَام - النِّكَاح لَا يقف على الْإِجَازَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " إِنَّه يقف على الْإِجَازَة ".
وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِحَدِيث خنساء رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَ: " وَفِي تَركه أَن يَقُول لخنساء: " إِلَّا أَن تشائي أَن تجيزي مَا فعل أَبوك " دلَالَة أَنَّهَا لَو أجازته مَا جَازَ " وَقد سبق ذكرنَا لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِحَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا، فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل "، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ أَيْضا.
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فنكاحه بَاطِل ".
وَرُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute