استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن الْهَيْثَم بن جميل عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن عباد بن الْعَوام عَن الْحسن بن أبي جَعْفَر - كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير. عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ:" نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ثمن الْكَلْب، والهر، إِلَّا الْكَلْب الْمعلم ".
وَرَوَاهُ عبد الله بن مُوسَى عَن حَمَّاد بِالشَّكِّ فِي رَفعه، وَرَوَاهُ سُوَيْد بن عَمْرو عَن حَمَّاد مَوْقُوفا على جَابر، رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ الصَّوَاب.
وَفِي الْجُمْلَة، لَا يُعَارض بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَا روينَا من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي اتّفق عُلَمَاء أهل الحَدِيث على إخْرَاجهَا فِي المسانيد الصَّحِيحَة، وَالْحكم بثبوتها.