للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو حنيفَة رَحمَه الله -: " يجوز بَيْعه، وَتجب قِيمَته على قَاتله:.

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ -: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن "، اتفقَا على صِحَّته.

وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة، قَالَ: " اشْترى أبي عبدا حجاماً، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، وَقَالَ: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَكسب الْبَغي، وَثمن الدَّم، وَلعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الرِّبَا، وموكله، وَلعن المصور "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَعَن رَافع بن خديج - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كسب الْحجام خَبِيث، وَكسب الْبَغي خَبِيث، وَثمن الْكَلْب خَبِيث "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>