مَسْأَلَة / (٥٤) :
وَلَا يحل الطّيب بِالْحلِّ الأول فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَالظَّاهِر من الْمَذْهَب أَنه يحل. وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة، رَحمَه الله.
فَوجه قَوْلنَا: " لَا يحل " مَا روى مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - خطب النَّاس بِعَرَفَة يعلمهُمْ أَمر الْحَج، وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُم: " إِذا جئْتُمْ منى فَمن رمى الْجَمْرَة فقد حل لَهُ مَا حرم عَلَيْهِ إِلَّا الطّيب وَالنِّسَاء، لَا يمس أحد نسَاء، وَلَا طيبا حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ ".
قَالَ مَالك: " وحَدثني عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - ... . فَذكر مَعْنَاهُ.
وروى مَالك عَن ابْن الزبير - رَضِي الله عَنْهُمَا - ذكر الْحَج، وَقَالَ: " فَإِذا رمى الْجَمْرَة الْكُبْرَى حل لَهُ كل شَيْء حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب، حَتَّى يزور الْبَيْت ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وروى عَنهُ بِخِلَافِهِ، أَنه قَالَ: إِذا رميت الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد حل لَك مَا وَرَاء النِّسَاء ".
وَجه قَوْلنَا: " يحل " - وَهُوَ الصَّحِيح - مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute