يُرْجَى وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٢٧) :
وَلَا شَيْء فِيمَا يسْتَخْرج من الْمَعَادِن إِلَّا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة كل مَا ينطبع فَفِيهِ الْخمس كالحديد والنحاس وَمَا أشبهه وأصل هَذَا أَن الْوَاجِب فِيمَا يسْتَخْرج مِنْهُ الزَّكَاة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ ربع الْعشْر فَلَا يجب إِلَّا فِيمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوَاجِب فِيهِ الْخمس وَقد قَالَه الشَّافِعِي أَيْضا، وَفرق فِي مَوضِع آخر بَين مَا يسْتَخْرج مِنْهُ الْعَمَل وَمَا يُؤْخَذ مِنْهُ ندرة فَقَالَ فِي الأول: فِيهِ ربع الْعشْر وَفِي الندرة: الْخمس وروينا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه أَشَارَ إِلَى هَذِه الْأَقْوَال الثَّلَاثَة، وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك غير مَا كتب لَهُ أَبُو بكر فِي الصَّدقَات وَفِيه: " وَفِي الرقة ربع الْعشْر فَإِن لم يكن المَال إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء بهَا، وَعَن أبي دَاوُد عَن ربيعَة عَن غير وَاحِد " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقطع بِلَال بن الْحَارِث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute