مَسْأَلَة (١٤٧) :
إِذا أخرج الْمَأْمُوم نَفسه من صَلَاة الإِمَام فصلى لنَفسِهِ جَازَ لعذر، وَإِن كَانَ لغير عذر فعلى قَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته بِكُل حَال. لنا قصَّة معَاذ حِين قَرَأَ سُورَة الْبَقَرَة فِي الْعشَاء الْآخِرَة، فَأخْرج رجل نَفسه وتمم لنَفسِهِ ثمَّ لما جَاءَ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لِمعَاذ " أفتان أَنْت " وَلم يَأْمر الرجل بِإِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي أتمهَا لنَفسِهِ مُنْفَردا وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٤٨) :
إِذا صلى فِي بَيته بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَبَينهمَا حَائِل لم يجز وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح مَا لم يكن بَينه وَبَين الْمَسْجِد شَارِع أَو نهر لنا حَدِيث عَليّ وَعَائِشَة وَأنس رَضِي الله عَنْهُم قَالَ الشَّافِعِي: قد صلى نسْوَة مَعَ عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حُجْرَتهَا، فَقَالَت لَا تصلين بِصَلَاة الإِمَام فَإِنَّكُنَّ دونه فِي حجاب قَالَ الشَّافِعِي: وكما قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي حُجْرَتهَا إِن كَانَت قائلة قُلْنَا ورويناه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute