للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جزرت، فجزيت أَرْبَعَة أَجزَاء كل جُزْء مِنْهَا يُضَاف، فَأَرَدْت أَن ابْتَاعَ مِنْهَا جُزْءا، فَقَالَ لي رجل من أهل الْمَدِينَة إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يُبَاع حَيّ بميت، قَالَ: فَسَأَلت عَن ذَلِك الرجل فَأخْبرت عَنهُ خيرا ".

وَعَن ابْن أبي يحيى عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ - " أَنه كره بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٢) :

وَإِذا اشْترى نخيلاً مثمرة، وَلم تكن مؤبرة كَانَ الثَّمر للْمُشْتَرِي بِغَيْر شَرط. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " الثَّمَرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>