للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَكَاته نصف مِثْقَال " قَالَ عَليّ: يحيى مَتْرُوك وَهَذَا وهم وَالصَّوَاب مُرْسل مَوْقُوف وَالصَّحِيح من هَذِه الرِّوَايَات فِي قصَّة امْرَأَة عبد الله مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن زَيْنَب الثقفية: امْرَأَة عبد الله أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: تصدقن وَلَو من حليكن، فَذكر الحَدِيث. وَفِيه أَنَّهَا قَالَت لِبلَال: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتجزئ عني أَن أَضَع صدقتي فِي بني أخي أَيْتَام وَبني أُخْتِي أَيْتَام فِي حجري وَأَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أخْبرهَا أَن لَهما أَجْرَيْنِ أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة وَمَا رُوِيَ عَن يعلى قَالَ: " دخلت على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي يَدي خَاتم من ذهب فَقَالَ: أتزكي هَذَا؟ قلت وَهل فِيهِ الزَّكَاة؟ قَالَ: جَمْرَة عَظِيمَة فَإِنَّهُ مَحْظُور وَالزَّكَاة فِيهِ وَاجِبَة " قَالَ البُخَارِيّ: قَالَ لي زَكَرِيَّا حَدثنَا أَبُو أُسَامَة حَدثنِي شُعَيْب بن يسَار أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ كتب أَن تزكّى الحلى قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>