وَدَلِيلنَا حَدِيث نَافِع عَن عبد الله - رَضِي الله عَنهُ - " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَامل أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر وَزرع "، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَفِي صَحِيح مُسلم عَنهُ:" أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها على أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، وَأَن لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شطر ثَمَرهَا ".
وَعِنْده أَيْضا عَنهُ، قَالَ:" لما فتحت خَيْبَر سَأَلت يهود رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يقرهم فِيهَا، على أَن يعملوا على النّصْف مِمَّا خرج مِنْهَا من الثَّمر وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: نقركم فِيهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا. فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِك على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأبي بكر - رَضِي الله عَنهُ - وَطَائِفَة من إِمَارَة عمر - رَضِي الله عَنهُ - وَكَانَ التَّمْر يقسم على السهْمَان بِالنِّصْفِ، وَيَأْخُذ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْخمس ". (وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أعلم) .