النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك، أَو شركا من عبد فَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ قيمَة بَقِيَّة العَبْد فقد عتق "، قَالَ نَافِع:" وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ". قَالَ أَيُّوب:" لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَه نَافِع، أَو هُوَ فِي الحَدِيث؟ ".
وَفِي رِوَايَة بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنه قَالَ:" فَهُوَ عَتيق " بدل قَوْله: " فقد عتق "، أخرج البُخَارِيّ الأول، وَمُسلم الثَّانِي فِي الصَّحِيح. وَهَذَا شكّ وَقع لأيوب) ، وَقد حفظه عبيد الله بن عمر، وَمَالك بن أنس، وَجَرِير بن حَازِم عَن نَافِع فِي الحَدِيث، (وَمَالك وَعبيد الله أثبت فِي) نَافِع من أَيُّوب.
(وَكَذَلِكَ قَالَ جرير بن حَازِم عَن نَافِع) كَمَا قَالَا، أخرجه مُسلم من حَدِيثه عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - قَالَ:" قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي عبد، فَكَانَ لَهُ من المَال قدر مَا يبلغ قِيمَته قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل، وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ".
وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر