وَعِنْده عَن يحيى بن عُرْوَة عَن أَبِيه، فَذكر مَعْنَاهُ، وَقَالَ: " فَلَقَد خبرني ... . ".
مَسْأَلَة (١٣٦) :
وَإِذا غصب جَارِيَة فَزعم أَنَّهَا مَاتَت فَقضى بِقِيمَة الْجَارِيَة الْميتَة، ثمَّ وجدهَا صَاحبهَا فَهِيَ لَهُ، وَترد الْقيمَة، وَلَا تكون الْقيمَة ثمنا. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن أَخذ الْقيمَة الَّذِي ادَّعَاهَا الْمَغْصُوب مِنْهُ لم ترد، وَصَارَت الْجَارِيَة ملكا للْغَاصِب لأَخذه الْقيمَة ".
وَفِي هَذَا احتيال لمن أَرَادَ جَارِيَة رجل لَا يَبِيعهَا، فيغصبها، ويعتل بِأَنَّهَا مَاتَت، حَتَّى يَأْخُذ رَبهَا قيمتهَا، فينسب للْغَاصِب جَارِيَة غيرَة.
وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَمْوَالكُم عَلَيْكُم حرَام، وَلكُل غادر لِوَاء يَوْم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute