للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

مَسْأَلَة (٨٥) :

وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقْرَأ خلف الإِمَام، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " اتّفق البُخَارِيّ على صِحَّته وَعند مُسلم أَيْضا عَن أبي السَّائِب أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من صلى صَلَاة وَلم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج فَهِيَ خداج فَهِيَ خداج غير تَمام " فَقلت يَا أَبَا هُرَيْرَة إِنِّي أكون / أَحْيَانًا وَرَاء الإِمَام فغمز ذراعي وَقَالَ: يَا فَارسي اقْرَأ بهَا فِي نَفسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " قَالَ الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ " وَذكر الحَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>