للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأسقي أَبَا طَلْحَة، وَأَبا دُجَانَة، وَسُهيْل بن بَيْضَاء من خليط بسر وتمر إِذْ حرمت الْخمر، فدفعتها، وَأَنا ساقيهم، وأصغرهم، وَإِنَّا نعدها يَوْمئِذٍ الْخمر ".

وَعند البُخَارِيّ عَن ثَابت عَنهُ حرمت الْخمر حِين حرمت، وَمَا نجد خمور الأعناب إِلَّا الْقَلِيل، وَعَامة خمرهم الْبر وَالتَّمْر ".

وَعِنْده عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنهُ -: " نزل تَحْرِيم الْخمر، وَإِن بِالْمَدِينَةِ يَوْمئِذٍ لخمسة أشربة مَا فِيهَا شراب الْعِنَب ".

واتفقا على صِحَة حَدِيث عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن البتع، فَقَالَ: " كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام "، زَاد مُسلم فِي رِوَايَة: " والبتع نَبِيذ الْعَسَل ".

وَفِي أُخْرَى عِنْد البُخَارِيّ سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن البتع، وَهُوَ نَبِيذ

<<  <  ج: ص:  >  >>