للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ عَن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ ".

وَقَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ - لأبي بكرَة: " تب تقبل شهادتك ".

وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن ابْن عُيَيْنَة قَالَ: " سَمِعت الزُّهْرِيّ يَقُول: زعم أهل الْعرَاق أنّ شَهَادَة الْقَاذِف لَا تجوز، فَأشْهد لأخبرني سعيد بن الْمسيب أنّ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ لأبي بكرَة: تب تقبل شهادتك، أَو إِن تبت قبلت شهادتك ".

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " وَأَخْبرنِي من أَثِق بِهِ من أهل الْمَدِينَة عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أنّ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - لما جلد الثَّلَاثَة استتابهم، فَرجع اثْنَان، فَقبل شَهَادَتهمَا، وأبى أَبُو بكرَة أَن يرجع فَرد شَهَادَته ".

وَرُوِيَ عَن آدم بن فائد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: " قَالَ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لَا تجوز شَهَادَة خائن، وَلَا خَائِنَة، وَلَا مَحْدُود فِي الْإِسْلَام، وَلَا محدودة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه "، رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>