للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبستين: الصماء، وَأَن يحتبي (الرجل) فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَعَن الصَّلَاة فِي ساعتين: بعد الصُّبْح، وَبعد الْعَصْر "

وَعند مُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ (ابْن آدم) ".

وَعند البُخَارِيّ عَن حَكِيم بن أبي حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ: سمع رجلا يسْأَل عبد الله بن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن رجل نذر: لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْم سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِم فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم أضحى، أَو يَوْم فطر، فَقَالَ ابْن عمر: - رَضِي الله عَنْهُمَا - {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} ، لم يكن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

<<  <  ج: ص:  >  >>