وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مَالك عَن طَلْحَة عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ "، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن أبي عَاصِم وَأبي نعيم عَن مَالك بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد عَن أبي أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن حصن عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة الله، وَلَا وَفَاء لنذر فِيمَا لَا يملك العَبْد، أَو قَالَ: ابْن آدم "، رَوَاهُ (البُخَارِيّ وَمُسلم) فِي الصَّحِيح عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ.
وروى مَالك عَن يحيى بن سعيد قَالَ: " سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول: أَنْت امْرَأَة إِلَى عبد الله بن عَبَّاس، فَقَالَت: إِنِّي نذرت أَن أنحر ابْني، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تنحري ابْنك، وكفري عَن يَمِينك، فَقَالَ شيخ عَنهُ ابْن عَبَّاس جَالس، وَكَيف يكون فِي هَذَا كَفَّارَة؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس: إِن الله - عزّ وَجل - يَقُول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسائِهِمْ} ، ثمَّ جعل فِيهِ من الْكَفَّارَة مَا قد رَأَيْت ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute