عَبَّاس، وَرُوِيَ عَن زيد بن ثَابت قَالَ: " الْقِرَاءَة سنة "، إِنَّمَا أَرَادَ وَالله أعلم: أَن اتِّبَاع من قبلنَا فِي الْحُرُوف والقراءات سنة متبعة لَا يجوز مُخَالفَة الْمُصحف الَّذِي هُوَ إِمَام وَلَا مُخَالفَة الْقرَاءَات الَّتِي هِيَ مَشْهُورَة، وَإِن كَانَ غير ذَلِك شَائِعا فِي اللُّغَة وَأظْهر فِيهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.
مَسْأَلَة (١٣٠) :
وَإِذا صلى الْجنب بِقوم لم يعلمُوا بجنابته ثمَّ أخْبرهُم بهَا لم يلْزمهُم الْإِعَادَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهُم الْإِعَادَة وأصحابنا يستدلون بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة: " أُقِيمَت الصَّلَاة وصف النَّاس صفوفهم فَخرج رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى قَامَ مقَامه ثمَّ ذكر أَنه لم يغْتَسل فَقَالَ: مَكَانكُمْ فَانْصَرف إِلَى منزله فاغتسل ثمَّ خرج حَتَّى قَامَ مَكَانَهُ وَرَأسه ينطف المَاء " وَرَوَاهُ عبد الله بن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ فِيهِ: " فَأتى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى إِذا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قبل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute