للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعنهُ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول: " إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يناكرها الرجل، فَيَقُول: لم أرد إِلَّا تطليقه وَاحِدَة، فَيحلف على ذَلِك، وَيكون أملك بهَا مَا دَامَت فِي عدتهَا ".

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ مَا يُوَافق قَوْلنَا، وَهُوَ مُوَافقَة السّنة الثَّابِتَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " خيرنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاخترناه، فَلم يكن ذَلِك طَلَاقا.

وَرُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: " دخلت أَنا وَأَبُو السّفر على أبي جَعْفَر، فَسَأَلته عَن التَّخْيِير: عَن رجل خير امْرَأَته فَاخْتَارَتْ نَفسهَا. قَالَ: فَلَيْسَتْ بِشَيْء، قُلْنَا: فَإِن أُنَاسًا يروون عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فتطليقة، وَزوجهَا أَحَق برجعتها، وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فتطليقة بَائِنَة، وَهِي أملك بِنَفسِهَا، قَالَ: هَذَا وجدوه فِي الصُّحُف ".

وَرُوِيَ عَن مَسْرُوق عَن عبد الله أَنه قَالَ: " إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته

<<  <  ج: ص:  >  >>