وَلَا حجَّة لَهُم فِيمَا روينَا عَن عَليّ، (وَابْن عمر) - رَضِي الله عَنْهُم - لِأَن مَذْهَبهم بِخِلَاف ذَلِك.
وَلَا نقُول بِهِ؛ لضعف بعض رُوَاة الْحَدِيثين. وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - فَإِنَّهُ مُنْقَطع من هَذَا الْوَجْه، وأمثل مَا رُوِيَ فِيهِ عَن ابْن مَسْعُود (مَا روينَا فِيهِ عَن أبي عمر الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: " أصبت غلماناً إباقاً بالغين، فَأتيت ابْن مَسْعُود) فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: الْأجر وَالْغنيمَة. قلت: هَذَا الْأجر، فَمَا الْغَنِيمَة؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ درهما من كل رَأس ".
وَلَعَلَّ ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - عرف شَرط مالكهم لمن ردهم، فَأخْبرهُ بذلك. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٥٨) :
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute