كتاب الْبيُوع.
ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر
مَسْأَلَة (٨١) :
بيع الْعين الغائبة لَا يجوز على أحد الْقَوْلَيْنِ / وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِنَّه يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ -، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو - رَضِي الله عَنْهُمَا -، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يحل بيع، وَلَا سلف، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute