فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم} . قَالَ: " الَّذِي فرض عَلَيْهِم أَن لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين وَمهر "، قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: " لم يحدث بِهِ عَن شَيبَان غير سُورَة بن حَكِيم، وَسورَة صَدُوق ".
وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ (قَالَ) : " كَانُوا يَقُولُونَ: إِن الْمَرْأَة الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة ".
وَعَن الْقَاسِم عَن أَبِيه كَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا، فَإِذا بقيت عقدَة النِّكَاح قَالَت لبَعض أَهلهَا: " زوج، فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقد النِّكَاح ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة على أَرْبَعَة أنحاء " ... الحَدِيث بِطُولِهِ.
وروى مَالك بن سُلَيْمَان الْهَرَوِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي النِّكَاح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَيْمُونَة، رَضِي الله عَنْهَا، وَمَالك بن سُلَيْمَان مَتْرُوك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute