للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأنْزل الله تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ} ، أَي: فهن لَهُم حَلَال إِذا انْقَضتْ عدتهن ".

وَقد روينَا فِيمَا تقدم (عَن الوداك) عَن أبي سعيد - رَضِي الله عَنهُ - لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض حَيْضَة.

وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن صاعد عَن الغامدي عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن مُسلم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، أَو حَائِل حَتَّى تحيض ".

قَالَ لنا ابْن صاعد: " وَمَا قَالَ لنا فِي هَذَا الْإِسْنَاد أحد عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - إِلَّا الغامدي "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٢٠)

:

والتفريق بَين الْأمة وَوَلدهَا قبل سنّ التَّمْيِيز فِي الْملك بِالْبيعِ وَالْقِسْمَة بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِذا فرق بَينهمَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>