عَاصِم، والحرث عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الزَّكَاة. الحَدِيث، وَلَيْسَ فِيهِ مَا فِي رِوَايَة سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق من الِاسْتِئْنَاف قَالَ: إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الْجوزجَاني: عَاصِم بن ضَمرَة عِنْدِي قريب مِنْهُ، يَعْنِي من الْحَارِث الْأَعْوَر وَذكر لَهُ حديثين أنكرهما عَلَيْهِ وَقَالَ حَدثنِي أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، حَدثنَا مُغيرَة قَالَ: لم يكن يصدق على عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الحَدِيث عَنهُ أَصْحَاب عبد الله رَضِي الله عَنهُ، وَأما الْأَثر الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ: قَالَ حَمَّاد قلت لقيس بن سعد خُذ لي كتاب مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم فَأَعْطَانِي كتابا أخبر أَنه أَخذه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم. إِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتبه لجده فَقَرَأته فَكَانَ فِيهِ ذكر مَا يخرج من فَرَائض الْإِبِل فنص الحَدِيث إِلَى أَن يبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا / كَانَت أَكثر من ذَلِك فعد فِي كل خمسين حَقه، وَمَا فضل فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل " فَهُوَ مُنْقَطع بَين أبي بكر إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقيس بن سعد أَخذه عَن كتاب لَا عَن سَماع وَكَذَلِكَ حَمَّاد بن سَلمَة. وهما وَإِن كَانَا من الْحفاظ فروايتهما